All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2086 14/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: "4 a cause" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2086
Date
14/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5733-5734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2086 تاريخ 14/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {4 a cause} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11402 تاريخ 3/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: {4 a cause} مركزها: الحدث - حارة البطم - شارع اديب شدياق - العقار رقم 2323 - بناية جان عرموني - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تنظيم الحفلات والحملات للتوعية حول مواضيع اجتماعية وصحية مختلفة. 2 - تنظيم الحفلات بهدف مساعدة جمعيات ذي مواضيع إجتماعية وصحية مختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. جورج جان العرموني - دانيال عبدو قرنبي - رنا اندره نادر - مايا جورج العرموني - سينتيا ماريا جورج العرموني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية رنا اندره نادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل