ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شبيبة لبيك لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7513 تاريخ 30/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شبيبة لبيك لبنان» مركزها: حمانا - شارع الكنائس - ملك انطوان البرمكي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مكافحة المخدرات - توعية وإرشاد - مساعدة المدمنين. 2 - تقديم الخدمات الإجتماعية والإنسانية. 3 - إنماء النشاطات الفكرية وإذكاء مفاهيم التعاون والمحبة والكرامة الإنسانية. 4 - العمل على مكافحة جميع الآفات التي تشوش الفكر وتنهش الجسد وتعمل على تفتيت المجتمع. 5 - العمل على التخفيف من وطأة الكوارث الطبيعية والطارئة. 6 - نبذ الطائفية والعنصرية والقبلية. 7 - نبذ جميع الولاءات والعمل على تعميم الولاء الواحد للوطن الواحد لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميشلين فريد البرمكي - انطوان فريد البرمكي - مازن توفيق البنا - رمزي نزيه دسوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي نزيه دسوم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل