All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2095 16/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية روضات الجنات الخيرية» مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2095
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5736-5737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2095 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية روضات الجنات الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12504 تاريخ 24/7/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية روضات الجنات الخيرية» مركزها: الحدث - تحويطة الغدير - العقار رقم 2726 - القسم 13 B - ملك حسن محمد غندور - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - القيام بالاعمال الخيرية الاجتماعية والانسانية. 2 - الاهتمام بالفقراء وبشؤونهم الاجتماعية والصحية والثقافية. 3 - المساهمة في إنشاء مراكز ثقافية وصحية واجتماعية خيرية. 4 - تعمل الجمعية في مجالات الخدمة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - حسن موسى حرب - محمد حسين محمد طالب - علي حسن غندور - محمد يونس حرب - طالب احمد قبيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين محمد طالب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل