All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2096 16/11/2012

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة خريجي ثانوية سيدة البلمند» مركزها: بدبا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2096
Date
16/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5737-5738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2096 تاريخ 16/11/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة خريجي ثانوية سيدة البلمند» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5091 تاريخ 21/3/2012 والاستدعاء المسجل برقم 5091 تاريخ 24/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة خريجي ثانوية سيدة البلمند» مركزها: بدبا - العقار رقم 715 - ملك رفيق ديب ضاهر - قضاء الكورة. غايتها: 1 - ترسيخ العلاقة بين أعضاء الرابطة أنفسهم من جهة، والتواصل بين الثانوية وأعضاء الرابطة في لبنان والعالم من جهة أخرى. 2 - تنظيم وإعداد نشاطات ثقافية تهدف الى رفع المستوى الإجتماعي والعلمي. 3 - الإستفادة من تعدد الخبرات والعلاقات العامة والتنوع الفكري لإعضاء الرابطة مما يوفر فرص خدماتية بين الأعضاء لخدمة اللبنانيين كافة. 4 - تعزيز العلاقة على كافة الصعد بين أعضاء الرابطة في لبنان وفي دول الإغتراب من خلال النشاطات المشتركة بين لبنان ودول العالم. 5 - السعي الى تطوير صورة مميزة عن الثانوية في لبنان والعالم للرقي بها حتى مستوى تنافسي في سوق العلم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. وليد احسان فلو - سيزار رفيق ضاهر - كارول الياس اللقيس - زياد يوسف النجار - وسام بسام شيخاني - ربى الياس البرباري - مايا جرجي حيدر - هند جورج طربيه - اني انطون خير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وليد احسان فلو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل