ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:
«هيئة العناية والتربية الصحية المنزلية لأمراض التنفس (عناية)» Comite de l'Assistance Respiratoire a Domicile (CARDIF والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10973 تاريخ 26/6/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هيئة العناية والتربية الصحية المنزلية لأمراض التنفس (عناية)» Comite de l'Assistance Respiratoire a Domicile (CARDIF مركزها: بيروت - شارع سامي الصلح - منطقة بدارو - بناية مانهاتن. غايتها: - المساهمة في إنشاء وتطوير ودراسة وتنفيذ مشارع وبرامج صحية، إجتماعية، خيرية وتنموية في لبنان. - المساهمة في إنشاء وتطوير ودراسة وتنفيذ مشاريع وبرامج تربية صحية وعلاجية، داخل وخارج المؤسسات الصحية في لبنان. - تقديم المساعدات الإجتماعية والخيرية للمحتاجين من المرضى المزمنين ورفع مستواهم المادي والإجتماعي. - المساهمة في إنشاء وإدارة المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية والإجتماعية على كامل الأراضي اللبنانية. - تقديم المساعدة والدعم المادي للأطباء الذين يقومون بالأبحاث الطبية، العلمية والصحية العامة. - تقديم المساعدة والدعم المادي لجمعيات مصابي الأمراض المزمنة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. فيصل علي الحسيني - د. جورج روبير خياط - فراس مصطفى الحسيني - د. محمد ناجي علم الدين - سلمى علي الحسيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فراس مصطفى الحسيني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل