المادة 1
- في التعديل - إن الشركة العربية الأميركية للنقل الدولي السريع «أرامكس» ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 21/1/1988، تحت رقم 921 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 28/9/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14945/2012 ، بأن الهيئة العامة، في اجتماعها غير العادي المنعقد في 8/1/2012، قد قررت زيادة رأسمال الشركة ليصبح /10.000.000/ دينار بدلا من /8.500.000/ دينار. كما قررت نفس الهيئة في اجتماعها غير العادي المنعقد في 21/5/2012 تعديل اسم الشركة ليصبح: شركة أرامكس الأردن المحدودة. وقررت الهيئة أخيرا، في اجتماعها المنعقد في 10/9/2012: أولا: تعيين السيد جهاد جميل شيدياق مديرا عاما لفرعها في لبنان، اعتبارا من 1/10/2012 بدلا من المدير السابق السيد سامر علي حجار، مع منح الجديد الصلاحيات اللازمة. ثانيا: تقرر إجراء تعديل على المفوضين بالتوقيع عن فرع الشركة فيما يتعلق بالعمليات المصرفية. المجموعة (أ) بشار عصام يوسف عبيد وعماد محمد مصطفى الششتاوي. المجموعة (ب) حسام ربحي علي البرقوني وأسمهان حبيب الزين وجهاد جميل شيدياق. المجموعة (ج): حسين محمد يونس وكارول ادوار أبو حمرا. ثالثا: تفويض السيدة أسمهان حبيب الزين بجميع الصلاحيات الممنوحة لمدير فرع الشركة في لبنان على التفصيل الوارد في الكتاب المؤرخ في 16/9/2012، والصادر عن دائرة مراقبة الشركات في الأردن. رابعا: البقاء على تعيين السيد حسين جعفر الهاشم ليكون ممثلا ووكيلا قانونيا وواقعياً لفرع الشركة ومفوضا بالتوقيع عنه في لبنان مع منحه الصلاحيات اللازمة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.