المادة 1
- في التعديل - إن شركة Philip Morris International Services sarl المسجلة بتاريخ 18/8/2005، تحت رقم 2352 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 31/10/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 16715/2012، بأنها قد قررت، إلغاء، ابتداء من تاريخ تسجيل هذه القرارات لدى السجل التجاري في لبنان، أو بتاريخ 3/11/2012، بحسب التراتبية، الصلاحيات الممنوحة للسيد نزار فغالي، بصفته الممثل القانوني لفرع الشركة في لبنان، وتلك الممنوحة للمفوض بالتوقيع عن الشركة. كما قررت منح، ابتداء من 8/10/2012، السيد علي خليل، بصفته الممثل القانوني للفرع، الصلاحيات الوارد ذكرها في القرارات الصادرة عن مدراء الشركة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.