المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: تراسك جروب - شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الجنسية: المصرية والبالغ رأسمالها /900.000/ جنيه مصري فقط تسعمائة الف جنيه مصري والمتخذة مركزا رئيسيا لها 4 شارع إسماعيل القباني من شارع الطيران، مدينة نصر، الدور السادس، القاهرة، مصر. تقدمت بتاريخ 30/8/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/8/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1121112000217/22 تاريخ 12 تشرين الثاني 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد أحمد فاروق أحمد علي الدين مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: أعمال المقاولات المتكاملة ومستلزماتها، التوكيلات التجارية، الاستيراد والتصدير، التصميمات والاستشارات الهندسية، خدمات البترول بكافة أنواعها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.