All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2685 12/11/2012

إنشاء فرع لشركة تراسك جروب محدودة مسؤولية ذات الجنسية: المصرية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2685
Date
12/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5742-5743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2685 تاريخ 12/11/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: تراسك جروب - شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الجنسية: المصرية والبالغ رأسمالها /900.000/ جنيه مصري فقط تسعمائة الف جنيه مصري والمتخذة مركزا رئيسيا لها 4 شارع إسماعيل القباني من شارع الطيران، مدينة نصر، الدور السادس، القاهرة، مصر. تقدمت بتاريخ 30/8/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 30/8/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1121112000217/22 تاريخ 12 تشرين الثاني 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد أحمد فاروق أحمد علي الدين مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: أعمال المقاولات المتكاملة ومستلزماتها، التوكيلات التجارية، الاستيراد والتصدير، التصميمات والاستشارات الهندسية، خدمات البترول بكافة أنواعها. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم