المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: صندوق الاستثمار الجورجي اللبناني ش.م.م. Lebanese - Georgian Investment Fund LLC ذات الجنسية: من جورجيا والبالغ رأسمالها /100/ لاري جورجي فقط مائة لاري جورجي، والمتخذة مركزا رئيسيا لها Tamarashvili St, apartment 25, Vake-Saburtalo District, Tbilisi, Georgia تقدمت بتاريخ 26/9/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 26/9/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 2130846 - 00226 تاريخ 8 تشرين الاول 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد روي صعب مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو النشاطات الصناعية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.