المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: الهاجر للوكالات التجارية المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /300.000.000/ دينار عراقي فقط ثلاثمائة مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق، بغداد، الجادرية، م/923ز/29د/1 تقدمت بتاريخ 29/9/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 29/9/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 213884 00269 تاريخ 8 تشرين الاول 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد حميد بزيع معجل نجرس الكعود مممثلا مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو القيام بأعمال الوكالات التجارية، لكافة السلع، اجراء المعاملات وإبرام العقود مع الشركات الاجنبية والعربية، استيراد وتصدير، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.