All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2692 08/10/2012

إنشاء مكتب تمثيل لشركة: الهاجر للوكالات التجارية المحدودة ذات الجنسية: العراقية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2692
Date
08/10/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2692 تاريخ 08/10/2012
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: الهاجر للوكالات التجارية المحدودة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /300.000.000/ دينار عراقي فقط ثلاثمائة مليون دينار عراقي والمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق، بغداد، الجادرية، م/923ز/29د/1 تقدمت بتاريخ 29/9/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 29/9/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 213884 00269 تاريخ 8 تشرين الاول 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيد حميد بزيع معجل نجرس الكعود مممثلا مديرا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو القيام بأعمال الوكالات التجارية، لكافة السلع، اجراء المعاملات وإبرام العقود مع الشركات الاجنبية والعربية، استيراد وتصدير، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 8 تشرين الاول 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم