المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: ويذرفورد دريلينج انترناشونال بحرين ذ.م.م. WEATHERFORD DRILLING INTERNATIONAL BAHRAIN W. L.L. ذات الجنسية: البحرينية والبالغ رأسمالها /20.000/ دينار بحريني فقط عشرين الف دينار بحريني، والمتخذة مركزا رئيسيا لها الشقة رقم 22، المبنى رقم 8، الطريق رقم 701، القسم رقم 907، طريق الرفاع الشرقي، مملكة البحرين. تقدمت بتاريخ 16/10/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 16/10/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 000882140048 تاريخ 29 تشرين الاول 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيدة جيهان اسمر ممثلا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: حفر آبار البترول والغاز وتقديم خدمات فنية لحقول النفط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.