All legislation

مرسوم Decree No. 9332 17/11/2012

ترفيع موظف في ملاك مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ونقله الى ملاك إدارة التفتيش المركزي وتعيينه مفتشا عاما في الملاك المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
9332
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9332 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام،

بناء على المرسوم رقم 6574 تاريخ 30/3/1995 المتضمن ترفيع السيد علي أحمد الأحمر مراقب في ملاك إدارة الأبحاث والتوجيه الى الفئة الثانية وتعيينه مراقب أول في الملاك المذكور،

بناء على إنهاء رئيس التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1155 تاريخ 7/11/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد علي أحمد الأحمر، مراقب أول في ملاك مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه رقمه المالي (62 - 1)، الى الفئة الأولى ونقل الى ملاك إدارة التفتيش المركزي وعين مفتشاً عاماً في الملاك المذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الأولى في الملاك الإداري العام المبينة في الجدول رقم (2) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي