إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام،
بناء على المرسوم رقم 6574 تاريخ 30/3/1995 المتضمن ترفيع السيد علي أحمد الأحمر مراقب في ملاك إدارة الأبحاث والتوجيه الى الفئة الثانية وتعيينه مراقب أول في الملاك المذكور،
بناء على إنهاء رئيس التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1155 تاريخ 7/11/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد علي أحمد الأحمر، مراقب أول في ملاك مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه رقمه المالي (62 - 1)، الى الفئة الأولى ونقل الى ملاك إدارة التفتيش المركزي وعين مفتشاً عاماً في الملاك المذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الأولى في الملاك الإداري العام المبينة في الجدول رقم (2) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي