All legislation

قرار Decision No. 11268 13/11/2012

تعديل تسمية «أمين ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية بحيث تصبح «فيتاس ش.م.ل.».

Type
قرار · Decision
Number
11268
Date
13/11/2012
Official Gazette
Issue 49, 22/11/2012, p. 5746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11268 تاريخ 13/11/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،

وبناء على القرارين الأول والثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «أمين ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 9/8/2012،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 9/28/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعدل تسمية «أمين ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 49 بحيث تصبح «فيتاس ش.م.ل.».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه