المادة 1
مادة 1: تُعدل تسمية «أمين ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 49 بحيث تصبح «فيتاس ش.م.ل.».
قرار Decision No. 11268 13/11/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولاسيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10888 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2012،
وبناء على القرارين الأول والثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «أمين ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 9/8/2012،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 9/28/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تُعدل تسمية «أمين ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 49 بحيث تصبح «فيتاس ش.م.ل.».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه