All legislation

قرار Decision No. 1 03/12/2012

القانون المطلوب ابطاله:القانون رقم 244 الصادر بتاريخ 13/11/2012 والمنشور في العدد 48 من الجريدة الرسمية الصادر في 15/11/2012والمتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم أول.

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/12/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5885
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/12/2012
Source
Lebanese University

إن المجلس الدستوري،

الملتئم في مقره بتاريخ 3/12/2012 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامي الى إبطال القانون رقم 244 الصادر في 13/11/2012 والمنشور في العدد 48 من الجريدة الرسمية الصادر في 15/11/2012، والمتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم أول.

وسندا الى المادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

المواد

المادة 1

رقم المراجعة: 1/2012.

المستدعي: رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.

القانون المطلوب ابطاله: القانون رقم 244 الصادر بتاريخ 13/11/2012 والمنشور في العدد 48 من الجريدة الرسمية الصادر في 15/11/2012.

إن المجلس الدستوري، الملتئم في مقره بتاريخ 3/12/2012 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامي الى إبطال القانون رقم 244 الصادر في 13/11/2012 والمنشور في العدد 48 من الجريدة الرسمية الصادر في 15/11/2012، والمتعلق بترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم أول.

وسندا الى المادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري). ومع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس.

يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 244 تاريخ 13/11/2012 وابلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.

قرارا صدر في 3 كانون الأول 2012 الرئيس عصام سليمان نائب الرئيس طارق زياده الأعضاء: محمد بسام مرتضى صلاح مخيبر سهيل عبد الصمد توفيق سوبره زغلول عطية أنطوان خير أنطوان مسره أحمد تقي الدين