إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته المتضمن اضافة «مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام» الى الجدول 1 من ملاك التفتيش المركزي،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/3/1985 (ابدال اسم المجلس التأديبي العام باسم الهيئة العليا للتأديب)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام،
بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،
بناء على المرسوم رقم 8600 تاريخ 6/9/2002 المتضمن ترفيع السيدة ايفات جوزف انطون مراقب في ملاك مجلس الخدمة المدنية - إدارة الموظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينها بوظيفة مراقب أول في الملاك المذكور،
بناء على إنهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1154 تاريخ 7/11/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفعت السيدة ايفات جوزف انطون، مراقب أول في ملاك مجلس الخدمة المدنية - إدارة الموظفين - رقمها المالي (23) الى الفئة الأولى، ونقلت الى ملاك إدارة التفتيش المركزي وعينت مفتشا عاما في الملاك المذكور - مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الأولى في الملاك الإداري العام المبينة في الجدول رقم (2) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي