All legislation

مرسوم Decree No. 9333 17/11/2012

ترفيع موظفة من الفئة الثانية في ملاك مجلس الخدمة المدنية الى الفئة الأولى ونقلها الى ملاك إدارة التفتيش المركزي وتعيينها مفتشا عاما - مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب

Type
مرسوم · Decree
Number
9333
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5747-5748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9333 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وتعديلاته المتضمن اضافة «مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام» الى الجدول 1 من ملاك التفتيش المركزي،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 23/3/1985 (ابدال اسم المجلس التأديبي العام باسم الهيئة العليا للتأديب)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 8600 تاريخ 6/9/2002 المتضمن ترفيع السيدة ايفات جوزف انطون مراقب في ملاك مجلس الخدمة المدنية - إدارة الموظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينها بوظيفة مراقب أول في الملاك المذكور،

بناء على إنهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1154 تاريخ 7/11/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت السيدة ايفات جوزف انطون، مراقب أول في ملاك مجلس الخدمة المدنية - إدارة الموظفين - رقمها المالي (23) الى الفئة الأولى، ونقلت الى ملاك إدارة التفتيش المركزي وعينت مفتشا عاما في الملاك المذكور - مفوضا للحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الأولى في الملاك الإداري العام المبينة في الجدول رقم (2) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي