المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات 28.593.000/ل.ل فقط ثمانية وعشرون مليوناً وخمسماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 115 - ادارة شؤون الموظفين البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 27.500.000/ل.ل فقط سبعة وعشرون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية 93.000/ل.ل فقط ثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 1.000.000/ل.ل لتغطية الرواتب وملحقاتها والمخصصات المترتبة على تعيين كل من رئيس وعضو الهيئة العليا للتأديب فقط مليون ليرة لبنانية المجموع العام 28.593.000/ل.ل فقط ثمانية وعشرون مليوناً وخمسماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية.