All legislation

مرسوم Decree No. 9372 27/11/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 الى رئاسة مجلس الوزراء الهيئة العليا للتأديب لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9372
Date
27/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5885-5886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9372 تاريخ 27/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات 28.593.000/ل.ل فقط ثمانية وعشرون مليوناً وخمسماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 115 - ادارة شؤون الموظفين البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 27.500.000/ل.ل فقط سبعة وعشرون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 1 - تعويضات عائلية 93.000/ل.ل فقط ثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 1.000.000/ل.ل لتغطية الرواتب وملحقاتها والمخصصات المترتبة على تعيين كل من رئيس وعضو الهيئة العليا للتأديب فقط مليون ليرة لبنانية المجموع العام 28.593.000/ل.ل فقط ثمانية وعشرون مليوناً وخمسماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي