All legislation

مرسوم Decree No. 9334 17/11/2012

ترفيع موظفة في ملاك ديوان المحاسبة من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ونقلها الى ملاك إدارة التفتيش المركزي وتعيينها مفتشا عاما تربويا في الملاك المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
9334
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5748-5749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9334 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (أحكام تتعلق بديوان المحاسبة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام،

بناء على المرسوم رقم 8792 تاريخ 1/10/2002 المتضمن ترفيع السيدة فاتن حبيب جمعة مدقق حسابات في ملاك ديوان المحاسبة الى الفئة الثانية وتعيينها مدقق حسابات أول في الملاك المذكور،

بناء على إنهاء رئيس التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1153 تاريخ 7/11/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت السيدة فاتن حبيب جمعة، مدقق حسابات أول في ملاك ديوان المحاسبة رقمها المالي (29 - 1) الى الفئة الأولى، ونقلت الى ملاك إدارة التفتيش المركزي وعينت بوظيفة مفتش عام تربوي في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الأولى في الملاك الإداري العام المبينة في الجدول رقم (2) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي