المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من الجزء الاول: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /18.238.000 /ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 12 - محافظة الجنوب الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2 - اجور الاجراء 11.976.000 /ل.ل. فقط احد عشر مليونا وتسعماية وستة وسبعون الف ليرة لبنانية. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 4.992.000/ل.ل. فقط اربعة ملايين وتسعماية وإثنان وتسعون الف ليرة لبنانية. الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية 1.270.000 /ل.ل. فقط مليون ومائتان وسبعون الف ليرة لبنانية. المجموع العام 18.238.000/ل.ل. فقط ثمانية عشر مليونا ومائتان وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية.