The whole text

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: الإجازات الصحية: يحق للأجير العادي أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي، وبالأسباب الداعية للتغيب، وأن يودع إدارته تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب، وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام فعلى الرئيس أن يتثبت من حقيقة الأمر بواسطة طبيب البلدية أو طبيب آخر، عند عدم وجود طبيب بلدية، يعطي تقريرا بالواقع. يتقاضى الأجير العادي المتغيب لأسباب صحية أجره وفقا لما يلي: 1 - أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة من ثلاثة أشهر حتى سنتين. 2 - أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات. 3 - أجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى 6 سنوات. 4 - أجر شهرين بأجر كامل وأجر شهرين بنصف الأجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من 6 سنوات حتى عشر سنوات. 5 - أجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف الأجر إذا كانت خدمته تفوق العشر سنوات. يحق لرئيس البلدية بعد موافقة المجلس البلدي وتصديق المحافظ ان يصرف الأجير العادي من الخدمة إذا تجاوزت مدة إجازاته الصحية خمسة أشهر خلال السنة الواحدة أو عشرة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 16 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233708/article/16/