المادة 20
مادة 20: الاعمال الاضافية 1 - يُمكن منح الأجير العادي تعويضا عن الأعمال الإضافية إذا كلفه رئيس البلدية خطيا، بموجب قرار يصدر عنه، للقيام بهذا النوع من الأعمال، شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل. 2 - يُحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية وفقا للأحكام المحددة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والأنظمة المرعية الإجراء في هذا الشأن. 3 - يُصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على بيان يحدد ساعات العمل الإضافية المنفذة المعد من قبل الرئيس والذي تم العمل بإشرافه يثبت قيام الأجير فعلا بالأعمال الإضافية التي كلف بها. يجب أن تبين الإفادة ماهية هذه الأعمال الإضافية، ونوعها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة. 4 - يتم التكليف بالاعمال الاضافية خارج أوقات الدوام الرسمي المعتمد للاجراء في البلدية.