The whole text

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: مساعدات مختلفة: 1 - مساعدة الاجير في حال وفاة احد افراد عائلته: يُعطى الأجير العادي بقرار من رئيس البلدية في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو والديه أو احد اخوته أو اخواته الذين يكونون على عهدته مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة شرط ان يكون قد مضى عليه في الخدمة اكثر من سنة. 2 - منحة الولادة: يعطى الاجير العادي في البلدية، وبقرار يصدر عن رئيس البلدية، عن كل مولود حي منحة ولادة بقيمة نصف الاجر عن شهر واحد بتاريخ الولادة. 4 - منحة الزواج: تعطى منحة الزواج، وبقرار يصدر عن رئيس البلدية، الى الاجير العادي عن زواجه للمرة الأولى وذلك بعد تسجيله عقد زواجه في دوائر الأحوال الشخصية. تحدد قيمة المنحة بما يوازي اجر شهر واحد بتاريخ الزواج. 5 - المساعدات المرضية: أ) تتحمل البلدية كامل نفقات معالجة الاجير العادي إذا أصيب بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بالخدمة. ب) يمكن إعطاء الاجير العادي في حال إصابته بمرض أو بعلة غير ناجمة عن قيامه بالخدمة أو في حال إصابة أحد أفراد عائلته الذين يكونون في عهدته ويعيشون على نفقته، مساعدة مرضية، ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة. يحدد افراد العائلة الذين هم في العهدة بالتالي: -والد الاجير أو والدته البالغين الستين عاما على الاقل أو المصاب منهما بعاهة جسدية أو عقلية تمنعه من تأمين معيشته على ان يثبت ذلك بافادة صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة. -الزوجة الشرعية. -الزوج البالغ الاربعة والستين من العمر أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية. -اولاد الاجير القاصرين أو العاجزين اذا كانوا ذكورا، والبنات العازبات، الذين يكونون بعهدته. تحدد المساعدة المرضية وفقا للاتي: أولا: نفقات الاستشفاء أ - نسبة 75% (خمسة وسبعين بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشفيات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال إصابة الاجير أو زوجه أو احد أولاده (الذكور والإناث) الذين يكونون بعهدته. ب - نسبة 50% (خمسون بالمئة) من قيمة نفقات الاستشفاء في المستشف يات الخاصة في الدرجة الثالثة في حال إصابة أحد أفراد عائلة الموظف من أب أو أم شرط ان يكونا بعهدة الموظف. يقصد بنفقات الاستشفاء، اجور المستشفى والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحاليل والتصوير وسائر النفقات التي سببها المرض أو الحادث. يمكن للبلدية أن تضمن الاجير تجاه المستشفى وان تدفع نفقات المعالجة الى المستشفى عند إنتهاء الاستشفاء على أساس فواتير تقدم وفقا للأصول وبالنسب المذكورة أعلاه. تخضع الفواتير للتدقيق من قبل اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة. ثانيا: النفقات المرضية الأخرى أ - نسبة 60% (ستون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الأخرى للاجير أو زوجه أو احد أولاده (الذكور والإناث) الذين يكونون في عهدته. ب - نسبة 40% (اربعون بالمئة) من قيمة المساعدات المرضية الأخرى في حال إصابة أحد أفراد عائلة الاجير من أب أو ام اللذين يكونا في عهدته. ج - يتم تقديم طلب المساعدة المرضية الى رئيس البلدية مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها وقيمة النفقات التي تكبدها، وذلك قبل انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخها ما لم يكن هناك من عذر مشروع. ولا يجوز تجزئة النفقة بقصد تجنب خضوع المعاملة لمراقبة اللجنة الطبية الرسمية في المحافظة، ويمكن تقديم طلب المساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة مقرونا بتقرير من الطبيب المختص دون اعتبار ذلك تجزئة للنفقة الواحدة. د - تخضع المساعدات المرضية لمراقبة اللجنة الطبية في المحافظة عندما تتجاوز قيمة كل مساعدة عند الحد الأدنى للأجور المعمول به. ه - تصرف المساعدات المرضية بقرار يصدر عن المجلس البلدي. ثالثا: إذا كانت الإصابة أو العلة التي أصيب بها الاجير وفقا للبنود (1) و(2) من هذه المادة ناتجة عن حادث تسبب له من الغير تتولى البلدية تحصيل نفقات المعالجة من المسؤول مباشرة عن الحادث. أما في حال تنازل الاجير عن حق ملاحقة المسؤول مباشرة عن الحادث فتصبح عندها البلدية غير مسؤولة عن تحمل تلك النفقات. رابعا: يستمر تطبيق أحكام هذه المادة الى أن تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات.

المادة 22 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233708/article/22/