المادة 30
مادة 30: التسريح: أولا - يُسرّح الأجير العادي في أي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلديات شرط أن يتم انذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين إذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. واذا لم تراع الاحكام المتعلقة بالانذار يتوجب دفع اجرة الايام الداخلة في مدة الانذار، أو الايام التي لا يجوز ان يوجه الانذار خلالها. ثانيا - للأجير العادي خلال مدة الإنذار المشار إليها أعلاه أن يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر. ثالثا - 1 - لا يوجه الإنذار: أ - الى المرأة الحامل إبتداء من الشهر الخامس للحمل أو المجازة بداعي الولادة. ب - الى كل أجير أثناء الإجازات على اختلافها. 2 - تصبح البلدية في حل من هذه الموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المهل. رابعاً: - يسرح الاجير بدون انذار في كل من الحالات التالية: 1 - إذا أتى عملاً أو إهمالاً مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية. 2 - إذا أقدم على ارتكاب مخالفة هامة لتعليمات رئيس البلدية او للنظام المعمول به في البلدية. 3 - إذا ارتكب جناية أو جنحة مقصودة في محل العمل أو أثناء القيام به. 4 - إذا ثبت أنه ارتشى أو اختلس اموال البلدية أو الامانات المودعة اليه أو المواد المسلّمة اليه. 5 - إذا انتحل جنسية كاذبة. 6 - اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشرة يوماً في السنة الواحدة أو اكثر من سبعة ايام عمل متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون اعلام البلدية عن اسبابه حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب. 7 - اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار نقله. 8 - اذا اعتدى على رؤسائه. 9 - اذا اضرب او حرض غيره من الاضراب.