المادة 32
مادة 32: يحق للأجراء اللبنانيين العاملين في خدمة البلدية والمرتبطين بإداراتها بصورة دائمة، أن يتقاضوا تعويض الصرف من الخدمة إذا توفرت فيهم الشروط التالية: 1 - أن يكونوا مكلفين بالأعمال الموكولة إليهم وفقاً للأصول القانونية. 2 - أن لا تقل مدة خدمتهم عن خمسماية وأربعين يوم عمل فعلي. 3 - أن لا يقل متوسط عدد أيام عملهم الفعلي خلال مدة خدمتهم عن مئة وثمانين يوماً في السنة الواحدة. 4 - أن لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء أنفسهم أو تخلفوا أو اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة اليهم من قبل البلدية بغير سبب مشروع. 5 - أن لا يكونوا قد صرفوا لسبب من الأسباب المبينة في المادة الثلاثون من هذا المرسوم.