المادة 41
مادة 41: 1 - يستحق الأجير العادي المسرّح والمصروف من الخدمة تعويض صرف بحسب وفقا للأسس المبينة في المواد السابقة. 2 - لا يستحق الأجير المستقيل والمعتبر مستقيلاً أو المعزول أي تعويض صرف من الخدمة، بل تعاد إليه محسومات صندوق الصرف التي اقتطعت من أجوره.