The whole text

مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1 - لا يستخدم اي أجير إلا في مركز شاغر ومرصد له إعتماد خاص في الموازنة ووفقا للأصول المحددة لذلك. 2 - يسري مفعول الاستخدام إبتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي، ولا ينشأ أي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الاستخدام. 3 - إذا جرى الاستخدام في مركز غير شاغر، أو في مركز لم يُرصد له إعتماد خاص في الموازنة يحظر على كل من المصفى والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها، حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر الى المحافظ لأجل العمل على إلغاء قرار الاستخدام. 4 - إذا كان الاستخدام مخالفا للأصول المحددة لذلك، فيُعتبر غير نافذ، ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته. 5 - تبلغ قرارات الاستخدام الى المحافظ.

المادة 9 من مرسوم رقم 9353 تاريخ 17/11/2012 https://lebaneselegislation.com/law/233708/article/9/