المادة 1
مادة 1: وُضعت في الاستيداع لمدة سنة بناء لطلبها القاضي السيدة عُلى رمضان (رقمها المالي 4/364)، وذلك للقيام بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً.
مرسوم Decree No. 9422 03/12/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لاسيما المادة 132 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/8/2012 من القاضي عُلى رمضان المستشار في الغرفة الحادية عشرة لدى محكمة استئناف بيروت المتضمن طلب وضعها في الاستيداع لمدة سنة وذلك للمشاركة بأحد برامج الدراسات العليا في العلوم القانونية والقضائية في الخارج،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/10/2012،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وُضعت في الاستيداع لمدة سنة بناء لطلبها القاضي السيدة عُلى رمضان (رقمها المالي 4/364)، وذلك للقيام بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي