المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة السيد محمد علي فضل الله، قنصل لبنان الفخري في كانو - نيجيريا، لاسباب صحية.
مرسوم Decree No. 9364 27/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم 3934 تاريخ 27/5/1987، المتضمن في البند 7 من المادة الاولى منه، تعيين السيد محمد علي فضل الله قنصلا فخريا للبنان في كانو - نيجيريا،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة السيد محمد علي فضل الله، قنصل لبنان الفخري في كانو - نيجيريا، لاسباب صحية.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي