All legislation

مرسوم Decree No. 9364 27/11/2012

انهاء مهمة قنصل فخري في كانو - نيجيريا

Type
مرسوم · Decree
Number
9364
Date
27/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9364 تاريخ 27/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على المرسوم رقم 3934 تاريخ 27/5/1987، المتضمن في البند 7 من المادة الاولى منه، تعيين السيد محمد علي فضل الله قنصلا فخريا للبنان في كانو - نيجيريا،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة السيد محمد علي فضل الله، قنصل لبنان الفخري في كانو - نيجيريا، لاسباب صحية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي