All legislation

مرسوم Decree No. 9365 27/11/2012

انسحاب بلدية عيتا الفخار - قضاء راشيا من اتحاد بلديات قلعة الاستقلال محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
9365
Date
27/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9365 تاريخ 27/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لاسيما المادة /115/ منه،

بناء على المرسوم رقم 8084 تاريخ 11/5/2012 (انشاء اتحاد بلديات قلعة الاستقلال)،

بناء على قراري بلدية عيتا الفخار رقم 21/م تاريخ 14/7/2012 ورقم 27/م تاريخ 7/9/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على انسحاب بلدية عيتا الفخار من عضوية اتحاد بلديات قلعة الاستقلال - قضاء راشيا - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل