المادة 1
مادة 1: الموافقة على انسحاب بلدية عيتا الفخار من عضوية اتحاد بلديات قلعة الاستقلال - قضاء راشيا - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 9365 27/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لاسيما المادة /115/ منه،
بناء على المرسوم رقم 8084 تاريخ 11/5/2012 (انشاء اتحاد بلديات قلعة الاستقلال)،
بناء على قراري بلدية عيتا الفخار رقم 21/م تاريخ 14/7/2012 ورقم 27/م تاريخ 7/9/2012،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الموافقة على انسحاب بلدية عيتا الفخار من عضوية اتحاد بلديات قلعة الاستقلال - قضاء راشيا - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل