All legislation

مرسوم Decree No. 9369 27/11/2012

تجديد رخصة لمؤسسة منصور التجارية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9369
Date
27/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5895-5896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9369 تاريخ 27/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة منصور التجارية، المسجل برقم 15599 تاريخ 21/9/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 5283 تاريخ 28/10/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة منصور التجارية لصاحبتها دلال كنعان، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة الشهابية - عقار غير ممسوح - حي المعماري - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن