المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 2.600.000.000 /ل.ل. فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية. الى: الجزء الاول الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4 - الأمن العام الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 4 - محروقات وزيوت للمولدات 50.000.000/ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة 50.000.000/ل.ل. فقط خمسون مليون ليرة لبنانية. الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة 2.500.000.000/ل.ل. فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية. المجموع العام 2.600.000.000/ل.ل. فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية.