المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 6.425.428.000/ل.ل. فقط ستة مليارات وأربعماية وخمسة وعشرون مليونا وأربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة 5.425.428.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات وأربعماية وخمسة وعشرون مليونا واربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات 1.000.000.000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية. المجموع العام 6.425.428.000/ل.ل. فقط ستة مليارات وأربعماية وخمسة وعشرون مليونا واربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية.