All legislation

مرسوم Decree No. 9382 29/11/2012

نقل من احتياطي سلفة الخزينة المعطاة الى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012الى وزارة الداخلية والبلديات قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9382
Date
29/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5896-5897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9382 تاريخ 29/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 (اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتغطية بعض نفقات الادارات العامة عن العام 2012)،

بناء على قراري وزير المالية رقم 620/1 تاريخ 9/7/2012 ورقم 775/1 تاريخ 22/8/2012 (توزيع المبالغ الملحوظة على البنود في سلفة الخزينة والعائدة لباب احتياطي الموازنة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 11/7/2012 (التأكيد على وزارة المالية تطبيق المراسيم رقم 8345 ورقم 8346 ورقم 8348 تاريخ 15/6/2012 المتعلقة بإعطاء سلفات خزينة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 6.425.428.000/ل.ل. فقط ستة مليارات وأربعماية وخمسة وعشرون مليونا وأربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة 5.425.428.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات وأربعماية وخمسة وعشرون مليونا واربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات 1.000.000.000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية. المجموع العام 6.425.428.000/ل.ل. فقط ستة مليارات وأربعماية وخمسة وعشرون مليونا واربعماية وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي