All legislation

مرسوم Decree No. 9383 29/11/2012

تمديد تعيين مدير عام الأمن العام بالوكالة (العميد فؤاد خوري)

Type
مرسوم · Decree
Number
9383
Date
29/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5897-5898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9383 تاريخ 29/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة /44/ منه،

بناء على المرسوم رقم 6968 تاريخ 25/11/2011 (تعيين مدير عام للأمن العام بالوكالة)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُمدد تعيين العميد فؤاد خوري كمدير عام للأمن العام بالوكالة، لمدة سنة واحدة إعتباراً من تاريخ 25/11/2012، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نحيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي