All legislation

مرسوم Decree No. 9391 30/11/2012

ترخيص لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9391
Date
30/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5898-5899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9391 تاريخ 30/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 14270 تاريخ 28/8/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في ضهور الشوير - شارع الفوار - الطريق العام - العقار رقم 297 - ملك جورج وميشلين عربيد - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن