All legislation

مرسوم Decree No. 9393 30/11/2012

تجديد رخصة للسيد طوني الياس قوزي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9393
Date
30/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5899-5900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9393 تاريخ 30/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني الياس قوزي، المسجل برقم 14398 تاريخ 30/8/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2012 .

بناء على المرسوم رقم 7138 تاريخ 12/12/2011 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد طوني الياس قوزي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة مجدليا - العقار رقم 456 - طريق عام الكرملية - بملكه - قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن