المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من ضباط في شعبة المعلومات لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن دراجتين ناريتين، ماركة هوندا 250 Foresight، موديل 1996، رقم الهيكل: 1 - 041200719 MF000000 2 - 041010915 MF000000
مرسوم Decree No. 9401 30/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدرات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من ضباط في شعبة المعلومات لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن دراجتين ناريتين، ماركة هوندا 250 Foresight، موديل 1996، رقم الهيكل: 1 - 041200719 MF000000 2 - 041010915 MF000000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي