All legislation

مرسوم Decree No. 9415 30/11/2012

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والموقعة بتاريخ 31/10/2012

Type
مرسوم · Decree
Number
9415
Date
30/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5902-5906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9415 تاريخ 30/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 31/10/2012 بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل