المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 31/10/2012 بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مرسوم Decree No. 9415 30/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 31/10/2012 بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل