المادة 1
مادة 1: رخص لشركة الريان لادارة المشاريع ش.ش.و بتملك العقارات رقم 26 - 27 - 28 - 222 - 4009 - 4531 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحتها 12736 م.م. والغاية من التملك هي لشراء فندق قائم وتطويره وبناء فندق جديد لغاية سياحية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تخصص العقارات المذكورة في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.