All legislation

مرسوم Decree No. 9386 30/11/2012

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه (شركة الرّيان لادارة المشاريع ش.ش.و. )

Type
مرسوم · Decree
Number
9386
Date
30/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9386 تاريخ 30/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على كتاب شركة الرّيان لادارة المشاريع ش.ش.و. المسجل برقم 11/2012/أ تاريخ 26/7/2012 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الريان لادارة المشاريع ش.ش.و بتملك العقارات رقم 26 - 27 - 28 - 222 - 4009 - 4531 من منطقة عاليه العقارية - قضاء عاليه - البالغة مساحتها 12736 م.م. والغاية من التملك هي لشراء فندق قائم وتطويره وبناء فندق جديد لغاية سياحية. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تخصص العقارات المذكورة في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي