إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
بناء على طلب للشيخ جبر يوسف جاسم آل ثاني والشيخة عاليه جبر محمد جبر آل ثاني والشيخة فاطمة جبر يوسف جاسم آل ثاني والشيخ جاسم جبر يوسف جاسم آل ثاني والشيخ يوسف جبر يوسف جاسم آل ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم 13/2012/أ تاريخ 24/9/2012 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكونه وما يطلبون الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة الواردة اسماؤهم ادناه بتملك عقارات واسهم من عقارات في منطقة عين الجديدة العقارية قضاء عاليه والبالغ مجموع المساحات العائدة لها 11579 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. (انظر ملف الربط)
على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تنجز، في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، تشييد بناء على العقارات موضوع التملك وتخصصها في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص، كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا بأحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي