ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار مجلس بلدية الدوار رقم ب12/2010 تاريخ 16/12/2010،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مبنى بلدي في الدوار (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 540 من منطقة الدوار العقارية الملون بالاصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالانشاءات المرفقتين به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية الدوار.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل