المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 9377 27/11/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991 (تصديق تخطيطات طرق داخلية في الفنار)،
بناء على قرار مجلس بلدية الفنار رقم 39 تاريخ 24/02/2012،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر المبين على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط والبراح على صحيفة العقار رقم 192/منطقة الفنار العقارية المصاب بالتخطيط المصدق في المادة الثانية أعلاه وترفع اشارة التخطيط والبراح عن الاقسام الباقية من العقار الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط والبراح المصدق بالمرسوم رقم 1600 تاريخ 14/08/1991 كليا عن صحيفة العقار رقم 191/ منطقة الفنار العقارية وجزئيا عن صحيفة العقار رقم 192/منطقة الفنار العقارية وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل