All legislation

مرسوم Decree No. 9418 30/11/2012

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رشميا العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
9418
Date
30/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5914-5918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9418 تاريخ 30/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وتعديلاته،

بناء على قرارات بلدية رشميا رقم 23 تاريخ 2/10/2009 ورقم 1 تاريخ 20/2/2010 ورقم 8 تاريخ 20/4/2011،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 16/12/2009 محضر رقم 50 وتاريخ 7/4/2010 محضر رقم 13 وتاريخ 26/10/2011 محضر رقم 43،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رشميا العقارية (قضاء عاليه) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس رسم 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والإستثمار والشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: أُلغي كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي