إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وتعديلاته،
بناء على قرارات بلدية رشميا رقم 23 تاريخ 2/10/2009 ورقم 1 تاريخ 20/2/2010 ورقم 8 تاريخ 20/4/2011،
بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذة في جلساته المنعقدة بتاريخ 16/12/2009 محضر رقم 50 وتاريخ 7/4/2010 محضر رقم 13 وتاريخ 26/10/2011 محضر رقم 43،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة رشميا العقارية (قضاء عاليه) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة الموضوعة بمقياس رسم 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والإستثمار والشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم واللذين يعتبران جزءا متمما له.
مادة 2: أُلغي كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.
مادة 3: يُنشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي