All legislation

مرسوم Decree No. 9331 17/11/2012

تصديق تخطيط طريق في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9331
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5764-5765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9331 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية كفردبيان رقم 133 تاريخ 02/07/2012،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 33 تاريخ 08/08/2012،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: مع الأخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة العقار رقم 5414/ منطقة كفردبيان العقارية المصاب بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه وترفع اشارة التخطيط عن القسم الباقي من العقار الخارج عن حدود التخطيط بعد ضم القسم المصاب بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل