المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 9331 17/11/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية كفردبيان رقم 133 تاريخ 02/07/2012،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 33 تاريخ 08/08/2012،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: مع الأخذ باحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقاً لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة العقار رقم 5414/ منطقة كفردبيان العقارية المصاب بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه وترفع اشارة التخطيط عن القسم الباقي من العقار الخارج عن حدود التخطيط بعد ضم القسم المصاب بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل