All legislation

مرسوم Decree No. 9342 17/11/2012

تعديل الشروط الخاصة لقسم من المنطقة الارتفاقية (E) المصدقة بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 ضمن نطاق بلدية زحله - المعلقة

Type
مرسوم · Decree
Number
9342
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9342 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بنار على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام (تقسيم المناطق) وشبكة الطرق لمنطقة زحلة - المعلقة وضواحيها)،

بناء على قرار بلدية زحله - المعلقة رقم 334 تاريخ 8/8/2011،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2011 محضر رقم 41،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الشروط الخاصة لقسم من المنطقة الارتفاقية (E) المصدقة بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996، بحيث تخصص المنطقة المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ) على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم لإنشاء واستثمار المزارع فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل