إن رئيس الجمهورية،
بنار على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام (تقسيم المناطق) وشبكة الطرق لمنطقة زحلة - المعلقة وضواحيها)،
بناء على قرار بلدية زحله - المعلقة رقم 334 تاريخ 8/8/2011،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/2011 محضر رقم 41،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الشروط الخاصة لقسم من المنطقة الارتفاقية (E) المصدقة بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996، بحيث تخصص المنطقة المحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ) على الخريطة الموضوعة بمقياس 2000/1 والمرفقة بهذا المرسوم لإنشاء واستثمار المزارع فقط.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل