All legislation

مرسوم Decree No. 9345 17/11/2012

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقتي طبرجا وكفرياسين العقاريتين - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
9345
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5765-5766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9345 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطئ الشمالية) وتعديلاته،

بناء على قراري بلدية طبرجا - كفرياسين رقم 119 تاريخ 22/12/2010 ورقم 32 تاريخ 15/4/2011،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2011 - محضر رقم 38،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لقسم من منطقتي طبرجا وكفرياسين العقاريتين (قضاء كسروان) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغى كل مرسوم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي