المادة 1
مادة 1: الغي التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 1432 تاريخ 11/1/1984 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة يحشوش العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 9419 30/11/2012
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1432/1984 تاريخ 11/1/1984 (تصديق تخطيط طريق داخلي في منطقة يحشوش العقارية)،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 367/2009 - 2010 تاريخ 15/04/2010،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 1432 تاريخ 11/1/1984 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة يحشوش العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط والبراح عن صحائف العقارات المبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي الغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1432 تاريخ 11/1/1984 وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس رئيس الجمهورية في بعبدا الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل