All legislation

مرسوم Decree No. 9419 30/11/2012

الغاء تخطيط مصدق في منطقة يحشوش العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9419
Date
30/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9419 تاريخ 30/11/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1432/1984 تاريخ 11/1/1984 (تصديق تخطيط طريق داخلي في منطقة يحشوش العقارية)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 367/2009 - 2010 تاريخ 15/04/2010،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 1432 تاريخ 11/1/1984 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة يحشوش العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط والبراح عن صحائف العقارات المبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والتي الغي عنها التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1432 تاريخ 11/1/1984 وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس رئيس الجمهورية في بعبدا الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل