All legislation

مرسوم Decree No. 9328 17/11/2012

إعطاء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9328
Date
17/11/2012
Official Gazette
Issue 50, 29/11/2012, p. 5767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9328 تاريخ 17/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 82 تاريخ 3/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي سلفة خزينة مقدارها /10/ مليار ل.ل. (فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تغطية نفقات المستشفى. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو عبر الاقتطاع من المستحقات المتوجبة على وزارة الصحة العامة لصالح المستشفى المذكور أو بالطريقتين معا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي