إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين والمسجل بالرقم 3672/12 تاريخ 22/9/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الصرفند (قضاء صيدا) باسم «مدرسة لوى للإمتياز).
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين مركزها بيروت، فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي لذوي الاحتياجات الخاصة، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1204 من منطقة الصرفند (قضاء صيدا) بإسم «مدرسة لوى للإمتياز». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب