إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة منال أكرم سابق المسجل بالرقم 4287/12 تاريخ 8/9/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حاصبيا) بأسم «مدرسة أكاديميك تيوترنغ سنتر».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة منال أكرم سابق المولودة عام 1986 في حاصبيا (قضاء حاصبيا) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم 2465 من منطقة حاصبيا، (قضاء حاصبيا) باسم «اكاديميك تيوترنغ سنتر». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب