المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي السلفة الواردة في المرسوم رقم 8345 تاريخ 15/6/2012 المبلغ التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /64.840.000/ل.ل فقط أربعة وستون مليونا وثمانماية وأربعون ألف ليرة لبنانية الى: الجزء الاول الباب 16 - وزارة العمل الفصل 1 - العمل الوظيفة 345 - العمالة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2 - رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1 - رواتب المتعاقدين 47.840.000/ل.ل فقط سبعة وأربعون مليونا وثمانماية وأربعون ألف ليرة لبنانية الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 8.000.000/ل.ل فقط ثمانية ملايين ليرة لبنانية الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2 - تعويضات عائلية 9.000.000/ل.ل فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية المجموع العام: 64.840.000/ل.ل فقط أربعة وستون مليونا وثمانماية وأربعون ألف ليرة لبنانية