المادة 1
مادة 1: تعدل المادة /23/ من المرسوم رقم 12063 تاريخ 12/2/1963 وتعديلاته المتعلق بانشاء مصانع للادوية، لجهة اضافة مفتش صيدلي من مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة بصفة عضو دائم في اللجنة الدائمة. والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 9399 30/11/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته (مزاولة مهنة الصيدلة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 106 تاريخ 16/9/1983 (انشاء مصانع الادوية)،
بناء على المرسوم رقم 12063 تاريخ 12/2/1963 وتعديلاته المتعلق بانشاء مصانع للأدوية،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 170/2011 - 2012 تاريخ 4/4/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة /23/ من المرسوم رقم 12063 تاريخ 12/2/1963 وتعديلاته المتعلق بانشاء مصانع للادوية، لجهة اضافة مفتش صيدلي من مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة بصفة عضو دائم في اللجنة الدائمة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل