All legislation

مرسوم Decree No. 9399 30/11/2012

تعديل المادة /23/ من المرسوم رقم 12063 تاريخ 12/2/1963 المتعلق بإنشاء مصانع للأدوية

Type
مرسوم · Decree
Number
9399
Date
30/11/2012
Official Gazette
Issue 51, 06/12/2012, p. 5923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9399 تاريخ 30/11/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته (مزاولة مهنة الصيدلة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 106 تاريخ 16/9/1983 (انشاء مصانع الادوية)،

بناء على المرسوم رقم 12063 تاريخ 12/2/1963 وتعديلاته المتعلق بانشاء مصانع للأدوية،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 170/2011 - 2012 تاريخ 4/4/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة /23/ من المرسوم رقم 12063 تاريخ 12/2/1963 وتعديلاته المتعلق بانشاء مصانع للادوية، لجهة اضافة مفتش صيدلي من مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة بصفة عضو دائم في اللجنة الدائمة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل